الشيخ الطوسي

145

تهذيب الأحكام

ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما بين بئر المعطن ( 1 ) إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح ( 2 ) إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ، والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع . ( 643 ) 28 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع ، والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع . ( 644 ) 29 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت أرضا رخوة فألف ذراع ، قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثم إن رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه ، فان كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى غورت الأخيرة ، وان كانت الأولى اخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ . ( 645 ) 30 - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها .

--> ( 1 ) المعطن : مبرك الإبل ومربض الغنم حول الماء . ( 2 ) الناضح : البعير يستقي عليه الماء . - 643 - 644 - الكافي ج 1 ص 415 واخرج الثاني في الفقيه ج 3 ص 58 في حديث مستقلين . - 645 - الكافي ج 1 ص 415